الإمام أحمد المرتضى

67

شرح الأزهار

فسادها ( 1 ) أو بعد التعريف بها أو تصدق بثمنها وجب على الملتقط أن ( يغرم للمالك متى وجد ) المالك ( لا الفقير ) فلا غرامة عليه ( إلا لشرط ) من الملتقط عند الدفع إليه انه يرد ان وجد المالك فإنه يلزمه سواء صرف إليه العين أم الثمن ( 2 ) ( أو ) صرف إليه ( العين ( 3 ) لا ثمنها ( 4 ) فإنه يلزمه ردها إن كانت باقية أو عوضها ( 5 ) إن كانت تالفة ( 6 ) وسواء شرط عليه الملتقط الرد أم لم يشرط قال مولانا عليه السلام والأقرب عندي ان حكم الثمن ( 7 ) حكم العين في أنه يلزم الفقير رده إذا وجد المالك سواء شرط عليه الرد أم لا قال والجامع بينهما أن الثمن يكون في ملك صاحب العين لا الملتقط فيكون حكمه حكمها بخلاف ما إذا صرف الملتقط القيمة ( 8 ) من عنده فلا يلزم الفقير الرد إذا وجد المالك إلا مع الشرط ( فان ضلت ) اللقطة من يد الملتقط ( فالتقطت ( 9 ) انقطع حقه ) فلا يطالب الملتقط الأول الملتقط الثاني ( 10 ) بردها إليه بل تعلق أحكام اللقطة بالثاني ( فصل ) في حكم اللقيط ( 11 ) واللقيطة اعلم أن اللقيط